الميرزا جواد التبريزي

20

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

استيعاب الأرش للثمن . قال في القواعد : لو باع العبد الجاني خطأً ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ، وصحّ البيع إن كان موسراً ، وإلّا تخيّر المجني عليه . ولو كان عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه ، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل ، فيرجع بالثمن أو الأرش . فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً ، وإلّا فقدر الأرش . ولا يرجع لو كان عالماً ، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به عليه . ولو اقتص منه فلا ردّ وله الأرش ، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً وغير جان من الثمن ، انتهى . وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب . وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني : ولو كان المولى معسراً لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلًا ، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه ، ولا يحصل من ذمّة المعسر ، فيبقى حقّ المجني عليه مقدّماً على حقّ المشتري ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 166 - 167 ، الباب 3 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 100 ، الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .